بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٤٦ - مسئله چهارم آيا اطلاق مستند بوضع بوده يا بغير وضع استناد دارد
و انّما الّذي وقع فيه البحث هو أنّ الاطلاق في اسماء الاجناس و ما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدّمات الحكمة؟ أي أنّ أسماء الاجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شايعة و مرسلة على وجه يكون الارسال أي الاطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللّفظ- كما نسب الى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء- او انّها موضوعة لنفس المعاني بما هي و الاطلاق يستفاد من دال آخر، و هو نفس تجرّد اللّفظ من القيد اذا كانت مقدّمات الحكمة متوفّرة فيه؟- و هذا القول الثّاني اوّل من صرّح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الاصول، و تبعه جميع من تأخّر عنه الى يومنا هذا.
و على القول الاوّل يكون استعمال اللّفظ في المقيّد مجازا، و على القول الثّاني يكون حقيقة.
و الحق ما ذهب اليه سلطان العلماء، بل قيل ان نسبة القول الاوّل الى المشهور مشكوك فيها. و لتوضيح هذا القول و تحقيقه ينبغي بيان امور ثلاثة تنفع في هذا الباب و في غير هذا الباب و بها تكشف للطالب ما وقع للعلماء الاعلام من اختلاف في التّعبير بل في الرّأي و النّظر. و هذه الامور الّتي ينبغي بيانها هي كما يلي:
ترجمه:
مسئله چهارم: آيا اطلاق مستند بوضع بوده يا بغير وضع استناد دارد
بدون شكّ و ترديد اطلاق در اعلام نسبت باحوال آنها است چنانچه بآن اشاره نموديم و نمىتوان آنرا مستند بوضع دانست بلكه از مقدّمات حكمت استفاده مىشود.
و همچنين اطلاقى كه در جملات و اشباه آن مىباشد از ناحيه وضع نبوده بلكه از راه مقدّمات حكمت استفاده مىشود و در اين حكم اختلافى بين حضرات نمىباشد و آنچه مورد بحث و اختلاف است اينكه اطلاق در اسماء اجناس و اشباه